(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية

(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية

الصرف في الفقه الإسلامي

(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية

الصرف هو عملية تبادل عملة بأخرى، وقد عرف الفقهاء الصرف بأنه: عقد على نقل ملك عينين حالّتين مختلفتين جنساً مقبوضتين من أحد المتعاقدين إلى الآخرين.

حكم الصرف في الصورة الفقهية

ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية حكم الصرف في الصورة الفقهية المذكورة، وهي أن شخصًا صرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس، على النحو التالي:

1. جواز الصرف

(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على جواز الصرف في الصورة المذكورة، وذلك لأن الشروط الشرعية للصرف متوفرة، وهي:

  1. اختلاف الجنسين: فالعملتان مختلفتان في الجنس، إذ إحداهما من جنس الريال السعودي والأخرى من جنس الدولار الأمريكي.
  2. الحلول: فقد تسلم المتعاقدان العملتين في المجلس.
  3. التقابض: فقد تسلم كل متعاقد العملة التي صرفت له من المتعاقد الآخر.

(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية

2. وجوب القبض في المجلس

يشترط الفقهاء في صحة الصرف أن يتم القبض في المجلس، أي أن يتسلم كل متعاقد العملة التي صرفت له من المتعاقد الآخر في المجلس الذي تم فيه العقد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد”.

(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية

وفي الصورة المذكورة، فقد تم القبض في المجلس، حيث تسلم كل متعاقد العملة التي صرفت له من المتعاقد الآخر في المجلس الذي تم فيه العقد.

(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية

3. عدم جواز التفاضل

يشترط الفقهاء في صحة الصرف أيضًا ألا يكون هناك تفاضل بين العملتين، أي أن تكون قيمة كل عملة مساوية لقيمة العملة الأخرى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد”.

(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية

وفي الصورة المذكورة، فقد كان هناك تفاضل بين العملتين، إذ كانت قيمة 37 ألف ريال سعودي تساوي 10 آلاف دولار أمريكي، وهذا التفاضل جائز شرعًا.

4. جواز الصرف مع اختلاف القيمة

يجوز الصرف مع اختلاف القيمة، سواء كان الاختلاف يسيرًا أو كبيرًا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد”.

وفي الصورة المذكورة، فقد كان هناك اختلاف في القيمة بين العملتين، إذ كانت قيمة 37 ألف ريال سعودي تساوي 10 آلاف دولار أمريكي، وهذا الاختلاف جائز شرعًا.

5. جواز الصرف بنفس العملة

يجوز الصرف بنفس العملة، وذلك بأن يصرف المتعاقد مبلغًا من العملة نفسها إلى متعاقد آخر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد”.

وفي الصورة المذكورة، فقد كان الصرف بنفس العملة، إذ صرف محمد مبلغ 37 ألف ريال سعودي إلى المتعاقد الآخر، وهذا الصرف جائز شرعًا.

6. جواز الصرف مع اختلاف الأجل

يجوز الصرف مع اختلاف الأجل، سواء كان الأجل قصيرًا أو طويلاً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أسلف في شيء فليسلف في مثله”.

وفي الصورة المذكورة، فقد كان الصرف مع اختلاف الأجل، إذ صرف المتعاقد مبلغًا من العملة إلى متعاقد آخر على أن يسدد المتعاقد الآخر المبلغ بعد فترة معينة، وهذا الصرف جائز شرعًا.

(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية

7. جواز الصرف مع شروط أخرى

يجوز الصرف مع شروط أخرى، مثل شرط أن يكون الصرف في بلد معين أو في مكان معين أو في وقت معين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “المسلمون عند شروطهم”.

وفي الصورة المذكورة، لم يكن هناك شروط أخرى غير شروط الصرف العامة، وهذا الجواز شرعًا.

الخاتمة

وبناءً على ما سبق، يتضح أن الصرف في الصورة الفقهية المذكورة جائز شرعًا، وذلك لأن الشروط الشرعية للصرف متوفرة، وهي اختلاف الجنسين والحلول والتقابض، ولم يكن هناك تفاضل بين العملتين أو اختلاف في الأجل أو شروط أخرى غير شروط الصرف العامة.

أضف تعليق